الشيخ فاضل اللنكراني

14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

[ مسألة 1 يشترط في النائب أمور الأوّل البلوغ ] مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ - على الأحوط - من غير فرق بين الإجاري والتبرعيّ ، بإذن الوليّ أولا ، وفي صحّتها في المندوب تأمل . الثاني العقل ، فلا تصح من المجنون ، ولو أدواريّا ، في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السّفينة . الثالث : الايمان . الرابع : الوثوق بإتيانه ، وامّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا ، فلو علم بإتيانه وشك في أنه يأتي به صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط : اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة . الخامس : معرفته بأفعال الحج واحكامه ولو بإرشاد معلّم ، حال كل عمل . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ، كما مرّ . السّابع : ان لا يكون معذورا في ترك بعض الاعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا ، مشكل . ( 1 )